السيد اليزدي

669

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

كالعقد بلا ذكر المهر ، فيرجع إلى مهر المثل . هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر ، وأمّا في المتعة ؛ حيث إنّها لا تصحّ بلا مهر ، فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل . الثانية : إذا ادّعى رجل زوجية امرأة فصدّقته ، أو ادّعت امرأة زوجية رجل فصدّقها ، حكم لهما « 1 » بذلك في ظاهر الشرع ، ويرتّب جميع آثار الزوجية بينهما ؛ لأنّ الحقّ لا يعدوهما ، ولقاعدة الإقرار ، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ، ولا فرق في ذلك بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين ، وأمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فيجري عليهما قواعد الدعوى ، فإن كان للمدّعي بيّنة ، وإلّا فيحلف المنكر ، أو يردّ اليمين فيحلف المدّعي ويحكم له بالزوجية ، وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر « 2 » لكن يجب على كلّ منهما العمل على الواقع بينه وبين اللَّه ، وإذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما ، لكن المدّعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه ، فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة ولا امّ المنكرة ولا بنتها مع الدخول بها ولا بنت أخيها أو أختها إلّابرضاها ، ويجب عليه إيصال المهر إليها « 3 » ، نعم لا يجب عليه نفقتها لنشوزها بالإنكار ، وإن كانت هي المدّعية لا يجوز لها التزويج بغيره ، إلّاإذا طلّقها ولو بأن يقول : هي طالق إن كانت زوجتي ، ولا يجوز لها السفر من دون إذنه ، وكذا كلّ ما يتوقّف على إذنه ، ولو رجع المنكر إلى الإقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية

--> ( 1 ) - مع الاحتمال . ( 2 ) - بمقدار لا يمكن التخلّص عنه لو كان عالماً ، بخلاف مدّعي الزوجية ، وإن كان المنكرهو الزوج يجب عليه الطلاق في الظاهر ، أو تجديد النكاح مع الإمكان . ( 3 ) - ولا يجوز لها أخذه ، فلو كان الزوج عالماً بالواقعة يجب عليه إيصال المهر بنحو إليها .